السيد موسى الحسيني الزنجاني
340
المسائل الشرعية
يُراعى فيه الترتيب في جميعها . مسألة 1555 : إذا استؤجر شخص ليصلّي عن الميت مدّة سنة ، فمات قبل إتمام السنة ، وجب أن يُستأجر شخص آخر ؛ ليصلّي عن الميت ما بقي من العمل المستأجر عليه جزماً ، بل الأحوط وجوباً الاستئجار بما بقي احتمالًا أيضاً . مسألة 1556 : من استؤجر لعمل عن الميت إذا مات قبل إتمام العمل المستأجر عليه وكان قد قبض الأجرة كلّها ففي مثل الصلاة الّتى تنصرف الاستنابة عادةً إلى المباشرة في العمل ، وجب ردّ الأجرة بنسبة ما بقي من عمله من ماله فإذا لم يصلّ نصف الصلوات - مثلًا - يجب ردّ نصف المال الذي أخذه بعنوان الأجرة من ماله ويعطى إلى وليّ الميت . وإذا صرّح في عقد الإجارة بعدم اشتراط المباشرة في العمل ، يجب على ورثة الأجير الميّت أن يستنيبوا من ماله لقضاء ما بقي في ذمته من الصلوات المستأجر عليها أو يباشروا بأنفسهم في قضائها ؛ نعم إذا ما ترك الميت شيئاً فلا شيء على الورثة وإن كان الأحوط في حق الابن الأكبر أن يقضيه . مسألة 1557 : إذا مات الأجير قبل الإتيان بجميع الصلوات المستأجر عليها وكان عليه قضاء صلوات عن نفسه أيضاً ، يجب أن يستأجر شخص آخر من ماله لقضاء ما بقي من الصلوات التي استؤجر لأجلها أو يباشر ورثة الأجير بالقضاء بأنفسهم ، فإن بقي من التركة شيء وكان قد أوصى بأن يقضى عنه صلوات نفسه استؤجر من يقضي عنه إذا لم تكن زائدة من الثلث أو أجاز الورثة الزيادة ، وإن كانت الوصية زائدة عن الثلث ولم يجيزوا الزيادة تنفذ الوصية بمقدار الثلث .